[1].« فليضم إليها ستا» ليصير طوافين و يكون
الاوّل فريضة و الثاني نافلة،« ثم يصلى أربع ركعات» أي بعد الطواف أو ركعتين
للفريضة بعده و ركعتين للنافلة بعد السعى، و حمل على الزيادة ناسيا.( م ت).
[3]. قال صاحب المدارك: لم نقف على هذه الرواية
مسندة و لعله أشار بها الى رواية زرارة. و هي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص
219 في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد اللّه عليه السلام( كما في
التهذيب) قال:« ان عليّا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على
واحد و أضاف إليها ستّا، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ثمّ خرج الى الصفا و المروة
فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلّى ركعتين اللّتين تركه في المقام الاوّل». ثم
قال السيّد( ره): مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليه السلام و قد قطع
ابن بابويه بامكانه. و فيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السّعى و صلاة
النافلة بعده.
[4]. الحسن بن عطيّة الحنّاط كوفيّ مولى ثقة روى
عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لم يذكر المصنّف طريقه إليه لكن
رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 487 في الصحيح و الكليني في الكافي ج 4 ص 418 في
الحسن كالصحيح.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 396