responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 377

عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

2745- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ مُتَمَتِّعٌ قَرَضَ مِنْ أَظْفَارِهِ بِأَسْنَانِهِ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْجَلَمَ‌[1].

2746- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ‌[2].

2747- وَ رَوَى أَبُو الْمَغْرَاءِ[3] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.

2748- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ‌[4].


[1]. المشقص- كمنبر-: نصل عريض، و الجلم- بالتحريك-: الذي يجز به الشعر و الصوف و ما يقال له المقراض.

[2]. ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب و الأحوط الدم مطلقا أما وجوب التقصير و عدم جواز الحلق فلا ريب فيه للاخبار المتواترة بالامر بالتقصير، و الأحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فان كان عليه شعر فيكفى عن التقصير و ان لم يكن فليقصر معه، و ظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا لانه مشتمل على التقصير و الأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا.( م ت).

[3]. في الطريق عثمان بن عيسى و هو واقفى من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما- السلام. و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 492 بسند صحيح عنه، و أبو المغراء هو حميد بن المثنى العجليّ الصيرفى كان ثقة له أصل كما في الخلاصة.

[4]. رواه الكليني ج 4 ص 441 بسند قوى عنه عليه السلام و المراد بالتشبه بالمحرمين عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثاني- قدّس سرّه-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست