responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 376

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الدَّمُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِغْفَارُ يُجْزِي عَنْهُ وَ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ‌[1].

2743- وَ سَأَلَ عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ[2].

2744- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ‌[3] رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ‌


[1]. الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنّه حمل الخبر الأوّل على ظاهره و الثاني على أنّه تمّت عمرته و لا شي‌ء عليه من العقاب. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في خبر ابن سنان: لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان، ثمّ ان ظاهر الخبر صحّة احرامه و أنّه لا يلزمه سوى الاستغفار، و لا خلاف بين الاصحاب- على ما ذكر في المنتهى- في أنّه لا يجوز إنشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له، و أمّا المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الاصحاب فذهب ابن إدريس و سلّار و أكثر المتأخرين الى أنّه يصحّ حجّه و لا شي‌ء عليه، و قال الشيخ و على بن بابويه: يلزمه بذلك دم، و حكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الاحرام الثاني و البناء على الاوّل، مع أنّه قال في المختلف لو أحلّ بالتقصير ساهيا و أدخل احرام الحجّ على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام و تمت عمرته إجماعا و صح احرامه ثمّ نقل الخلاف في وجوب الدم خاصّة، و الأول أقوى.

[2]. ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار: عليه بقرة. و المعتمد الاوّل، قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته و المرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو أكرهها تحمل عنها الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شي‌ء، و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة( المرآة).

[3]. العقص: جمع الشعر و جعله في وسط الرأس و شدّه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست