[1]. العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا
سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« قلت
لابى عبد اللّه عليه السلام: محرم قتل عظاية؟
قال: كف من طعام»:.
[2]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن
كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن محرم قتل
زنبورا قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء قلت: لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من
طعام، قلت: انه أرادنى، قال: كل شيء أرادك فاقتله» و نحوه في التهذيب ج 1 ص 551.
[3]. تقدّم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376،
و ذهب أكثر الاصحاب الى أن ما قتله المحرم يحرم على المحلّ و المحرم، بل قال في
المنتهى- على المحكى- انّه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق، و
الظاهر من كلام المصنّف أن مذبوح المحرم في- غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، و
يؤيّده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال:« قلت
لابى عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال، قال: فليأكل
منه الحلال و ليس عليه شيء انما الفداء على المحرم» و ما رواه في الحسن كالصحيح
عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أصاب المحرم الصيد
في الحرم و هو محرم فانه ينبغي أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فان
الحلال يأكله و عليه- هو- الفداء».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 372