responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 372

فَإِنْ قَتَلَ عَظَايَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ‌[1] وَ إِنْ قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَمْداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ‌[2] وَ إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً وَ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ مُحِلٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَهُ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ‌[3].

2733- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قِيلَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ‌


[1]. العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: محرم قتل عظاية؟

قال: كف من طعام»:.

[2]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء قلت: لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام، قلت: انه أرادنى، قال: كل شي‌ء أرادك فاقتله» و نحوه في التهذيب ج 1 ص 551.

[3]. تقدّم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376، و ذهب أكثر الاصحاب الى أن ما قتله المحرم يحرم على المحلّ و المحرم، بل قال في المنتهى- على المحكى- انّه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق، و الظاهر من كلام المصنّف أن مذبوح المحرم في- غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، و يؤيّده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال، قال: فليأكل منه الحلال و ليس عليه شي‌ء انما الفداء على المحرم» و ما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغي أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله و عليه- هو- الفداء».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست