responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 371

جَرَادَةً فَعَلَيْهِ تَمْرَةٌ وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ[1] فَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[2].

2732- وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى النَّاسِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ قَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ فَارْمُسُوهُ فِي الْمَاءِ إِذَنْ‌[3].

وَ الْجَرَادُ لَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ‌[4] وَ لَا يَأْكُلُهُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ‌[5]-


[1]. إلى هنا كلام المؤلّف أخذه من حديث حريز الذي رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزوّده- الخ» و في آخر بهذا السند أيضا عنه عليه السلام« فى محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة و التمرة خير من جرادة» و قوله عليه السلام« و التمرة خير من جرادة» مثل للعرب استعمله عليه السلام هنا.

[2]. روى الكليني أيضا ج 4 ص 393 عن البزنطى بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته من محرم قتل جرادة قال: كف من طعام و ان كان كثيرا فعليه دم شاه» و رواه الشيخ ج 1 ص 551 من التهذيب بسند صحيح.

[3]. كذا و روى الكليني ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات اللّه عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء اذن». و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام« أنه مر على ناس- و ساق مثل ما في المتن-» و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام و لما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنّف أن المار أبو جعفر عليه السلام و يمكن أن يكون وقع منه عليه السلام أيضا لكن الظاهر الأول. و قوله« فارمسوه في الماء» أي إذا ادخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر و البحرى ما يكون عيشه في الماء. و تؤيّد الحرمة أخبار كثيرة و توهّم العامّة أنّه من صيد البحر لانه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط و تتعفن و يخلق منها الجراد و على تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض و يفرخ فيه.

[4]. يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله- الخ».

[5]. لانه ثبت بالاخبار أنّه صيد و ثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى--« وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» و الظاهر أنّه خبر( م ت) أقول: روى الكليني ج 4 ص 381 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم- الخ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست