responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 370

فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ هُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌ فَإِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ ثُمَّ عَادَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ[1] وَ كُلُّ مَا أَتَاهُ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِدَاءَهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ كَانَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ إِثْمُهُ‌[2] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَ طَرِيَّهُ وَ مَالِحَهُ وَ يَتَزَوَّدَهُ فَإِنْ قَتَلَ‌


[1]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفّارة. قلت: فان أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة و هو ممن قال اللّه عزّ و جلّ:« وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» أقول: اتّفق الاصحاب في تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا كان وقع منه خطأ أو نسيانا، لكن اختلفوا في تكرّرها مع العمد و القصد، و استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الرواية و الآية اذ تدلّان على أن ما وقع ابتداء هو حكم المبتدى و لا يشمل العائد فلا يجرى ما ذكر فيه من الجزاء في العائد، و أجاب الآخرون بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافى ثبوت الكفّارة فيه أيضا مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضا. و قد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفّارة في كل ما أصاب» و يدلّ على وجوب الكفّارة في كل طير و على تكرّر الكفّارة في تكرّر الصيد مطلقا. و قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه« إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة و إذا أصابه متعمّدا فان عليه الكفّارة، فان عاد فأصاب ثانيا متعمّدا فليس عليه الكفّارة و هو ممن قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 553 بسندين صحيحين عن الحلبيّ عن أبي- عبد اللّه عليه السلام قال« فى المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة» و يدلّ هذا الخبر زائدا على ما مرّ على أن صيد المحرم لا يصير ميتة بل هو حرام على المحرم.

[2]. تقدم الاخبار فيه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست