[1]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن
أبي عبد اللّه عليه السلام« فى محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفّارة. قلت: فان أصاب
آخر، قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة و هو ممن قال اللّه عزّ و جلّ:« وَ
مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» أقول: اتّفق الاصحاب في تكرّر
الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا كان وقع منه خطأ أو نسيانا، لكن اختلفوا في
تكرّرها مع العمد و القصد، و استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الرواية
و الآية اذ تدلّان على أن ما وقع ابتداء هو حكم المبتدى و لا يشمل العائد فلا يجرى
ما ذكر فيه من الجزاء في العائد، و أجاب الآخرون بأن تخصيص العائد بالانتقام لا
ينافى ثبوت الكفّارة فيه أيضا مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضا. و قد
روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام«
فى المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفّارة في كل ما أصاب» و يدلّ على وجوب الكفّارة
في كل طير و على تكرّر الكفّارة في تكرّر الصيد مطلقا. و قال ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه« إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة و إذا أصابه
متعمّدا فان عليه الكفّارة، فان عاد فأصاب ثانيا متعمّدا فليس عليه الكفّارة و هو
ممن قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» و روى
الشيخ في التهذيب ج 1 ص 553 بسندين صحيحين عن الحلبيّ عن أبي- عبد اللّه عليه
السلام قال« فى المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين فان
عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة» و
يدلّ هذا الخبر زائدا على ما مرّ على أن صيد المحرم لا يصير ميتة بل هو حرام على
المحرم.