responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 31

مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[1].

1619- وَ كَانَ‌[2] رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ‌[3].

1620- وَ فِي رِوَايَةِ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ‌[4].

1621- وَ رَوَى عَنْهُ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌[5].

1622- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[6].


[1]. يحمل على عدم وجود المستحق، و قال في المدارك: لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، و أمّا انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل و اباحة الفعل و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم، و اما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرائع فمعلوم من قواعد الامانات.

[2]. رواه الكليني ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمى الثقة عن أبي عبد اللّه( ع).

[3]. يدل على كراهة النقل و استحباب القسمة فيهم لأنّها أولى لانتظارهم و شركتهم.

( الشيخ محمّد) و قال في المدارك: استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة و المستند فيه من طريق الاصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمى.

[4]. رواه الكليني ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبي عمير أرسله عن درست و الترديد من الراوي و هو أبو أحمد ابن أبي عمير كما في الكافي، و يمكن أن يكون تخييرا في الحكم.

[5]. ظاهره الجواز مطلقا و لا ينافى الضمان مع وجود المستحق في البلد، و يمكن الحمل على عدم وجوده.

[6]. اخراج القيمة في النقدين و الغلّات اجماعىّ و الخلاف واقع في زكاة الانعام كما في المعتبر ص 264. و قال المفيد في المقنعة: و لا يجوز القيمة في زكاة الانعام الا أن يقدم الأسنان المخصوصة في الزكاة، و مال إليه صاحب المدارك، و يفهم من المعتبر الميل إليه و-- جوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شي‌ء كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، و الى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست