responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 30

1615- وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلُ‌[1] عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.

1616- وَ سُئِلَ ع‌[2] عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِي عَنْهُ‌[3].

1617- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ‌[4].

1618- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ


[1]. الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم القمّيّ و ربما فيه محمّد بن ماجيلويه و لم يوثق صريحا أيضا، و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح.

[2]. رواه الكليني ج 3 ص 545 بسند فيه ارسال لا يضرّ.

[3]. حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره، و قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع الى مدّعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة و لا يمين و المشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال.( المرآة).

[4]. رواه الكليني- رحمه اللّه- بسند حسن، و اختلفوا في جواز النقل فذهب بعض الى تحريمه مع وجود المستحق و به قال أكثر الفقهاء كمالك و أحمد و سعيد بن جبير، و قال أبو حنيفة بالجواز و به قال المفيد- رحمه اللّه- و قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف:

« الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق و يكون صاحب المال ضامنا». و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط الضمان و الجواز مطلقا لا يخلو من قوّة». و في الدروس: لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، و قيل: يكره و يضمن و قيل: يجوز بشرط الضمان و هو قوى و لو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست