[1]. الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم القمّيّ و
ربما فيه محمّد بن ماجيلويه و لم يوثق صريحا أيضا، و رواه الكليني و الشيخ في
الصحيح.
[2]. رواه الكليني ج 3 ص 545 بسند فيه ارسال لا
يضرّ.
[3]. حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره، و قال
في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع الى مدّعى
الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة و لا يمين و المشهور أيضا ذلك
فيما إذا علم له أصل مال.( المرآة).
[4]. رواه الكليني- رحمه اللّه- بسند حسن، و
اختلفوا في جواز النقل فذهب بعض الى تحريمه مع وجود المستحق و به قال أكثر الفقهاء
كمالك و أحمد و سعيد بن جبير، و قال أبو حنيفة بالجواز و به قال المفيد- رحمه
اللّه- و قال العلامة- رحمه اللّه- في المختلف:
« الأقرب عندي جواز النقل على
كراهية مع وجود المستحق و يكون صاحب المال ضامنا». و قال الشيخ- رحمه اللّه- في
المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط الضمان و الجواز مطلقا
لا يخلو من قوّة». و في الدروس: لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، و قيل: يكره
و يضمن و قيل: يجوز بشرط الضمان و هو قوى و لو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 30