responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 306

2527- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[1].

2528- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرْوَى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ إِحْرَامُكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمَا تَمَتَّعَ‌[3] رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ[4].

2529- وَ سَأَلَ مُيَسِّرٌ الصَّادِقَ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ آخَرَ أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ‌[5] عَمَلًا فَقَالَ يَا مُيَسِّرُ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَوْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً قَالَ فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا.

2530- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْجُحْفَةِ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ قَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

2531- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ‌[6].


[1]. يدلّ بظاهره على جواز التأخير اختيارا الى الجحفة لاهل المدينة و يفهم من المصنّف- رحمه اللّه- أنّه يعمل به كما ظهر سابقا لكنّه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار.( م ت).

[2]. كذا، و في الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف و في التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن رباح بن أبي نصر. و كأنّه كان عن ابن أبى نصر فغيره النسّاخ تصحيفا و يمكن أن يكون السؤال منهما.

[3]. في الكافي« ما كان يمنع» و في التهذيب« لم يتمتّع».

[4]. أي الى مسجد الشجرة، و قال في التهذيب، و انما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات الى مكّة.

[5]. الافضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب و هو نوع من الموعظة في التخطئة.( م ت).

[6]. روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 463.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست