[1]. يدلّ بظاهره على جواز التأخير اختيارا الى
الجحفة لاهل المدينة و يفهم من المصنّف- رحمه اللّه- أنّه يعمل به كما ظهر سابقا
لكنّه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار.( م ت).
[2]. كذا، و في الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف و في
التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر،
عن رباح بن أبي نصر. و كأنّه كان عن ابن أبى نصر فغيره النسّاخ تصحيفا و يمكن أن
يكون السؤال منهما.
[3]. في الكافي« ما كان يمنع» و في التهذيب« لم
يتمتّع».
[4]. أي الى مسجد الشجرة، و قال في التهذيب، و
انما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات الى مكّة.
[5]. الافضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب و هو نوع من
الموعظة في التخطئة.( م ت).
[6]. روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 463.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 306