responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 305

أَفْضَلُ‌[1].

وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ‌[2] وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِعِلَّةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ[3] وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلِيلًا أَوِ اتَّقَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ‌[4].


[1]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم نجده مسندا و لكنّه عمل أكثر الاصحاب عليه و أكثر الاخبار على خلافه كما تقدّم، نعم روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال:

« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: حدّ العقيق أوّله مسلخ و آخره ذات عرق» أي في الفضيلة لما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة، قال: ليس به بأس و كان بريد العقيق أحبّ الىّ» و حملها على التقية أظهر لانّ ذات عرق ميقات قرّره الثاني من الخلفاء.

[2]. راجع الكافي ج 4 ص 321 باب من أحرم دون الميقات، و فيه في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا احرام له» و في آخر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام« مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا و ترك الثنتين».

[3]. روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 4 ص 323 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:« كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم أصحابهم و جمّالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته عليهم؟ فكتب« أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علّة فلا يجاوز الميقات الّا من علة». و التقيّة علّة بل أعظم العلل.

[4]. كأنّه مخالف لما تقدّم من جواز تأخير الاحرام الى ذات عرق الا أن يحمل على الاستحباب أو نفى الكراهة و يشعر بكونها ميقاتا.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست