[1]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم نجده
مسندا و لكنّه عمل أكثر الاصحاب عليه و أكثر الاخبار على خلافه كما تقدّم، نعم روى
الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال:
« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
يقول: حدّ العقيق أوّله مسلخ و آخره ذات عرق» أي في الفضيلة لما رواه الكليني في
الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام
من غمرة، قال: ليس به بأس و كان بريد العقيق أحبّ الىّ» و حملها على التقية أظهر
لانّ ذات عرق ميقات قرّره الثاني من الخلفاء.
[2]. راجع الكافي ج 4 ص 321 باب من أحرم دون
الميقات، و فيه في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه عليه
السلام:« من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا
احرام له» و في آخر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام« مثل ذلك مثل من صلّى في
السفر أربعا و ترك الثنتين».
[3]. روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 4 ص
323 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:« كتبت إليه
أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و
عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم أصحابهم و جمّالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة
عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء
لرفقه بهم و خفّته عليهم؟ فكتب« أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت
المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علّة فلا
يجاوز الميقات الّا من علة». و التقيّة علّة بل أعظم العلل.
[4]. كأنّه مخالف لما تقدّم من جواز تأخير الاحرام
الى ذات عرق الا أن يحمل على الاستحباب أو نفى الكراهة و يشعر بكونها ميقاتا.( م
ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 305