responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 302

وَ قَدْ يُجْزِي الْحَاجَّ بِالرَّخْصِ أَنْ يُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً رَوَى ذَلِكَ- هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌[1] وَ رَوَاهُ- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌[2].

2521- وَ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ بِالنُّورَةِ وَ السِّوَاكِ‌[3].

بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ‌

2522- رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ[4] كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ‌


[1]. في التهذيب ج 1 ص 460 بإسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كم أوفر شعرى إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا».

[2]. في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثّق عنه قال:« قلت لابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: مرنى كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة، فقال: ثلاثين يوما».

[3]. قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160: فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحجّ التي هي شوال قال: لا بأس أن يأخذ الإنسان من شعر رأسه و لحيته في هذا الشهر كله الى غرّة ذى القعدة، ثمّ استدلّ بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال:« سألته عن الرجل يريد الحجّ أ يأخذ من شعره في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به».

و قال المولى المجلسيّ: فى خبر سماعة: ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوّال جمعا بين الاخبار.

[4]. ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. و قال في مرآة العقول:« قال سيد المحقّقين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة-- لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعيّن الاحرام من المسجد- انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست