responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 28

1608- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَتَيْنِ‌[1] وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.

1609- وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ[2] قَالَ: لَا تُؤْخَذُ الْأَكُولَةُ وَ الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ وَ لَا وَالِدٌ وَ لَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ‌[3].

1610- وَ سَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ السَّخْلِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ‌[4].


[1]. الاكيلة بمعنى الاكولة و هي الشاة التي تسمن و تعد للاكل، و قيل هي الخصى و الهرمة و العاقر من الغنم كما في النهاية. و الربى- بضم الراء المهملة و تشديد الباء الموحدة- هى التي تربى في البيت لاجل اللبن، و قيل: هى الشاة القريبة العهد للولادة و هو قول الجوهريّ في الصحاح، و شاة اللبن هي المعدة للشرب من لبنها. و الظاهر أنّها مثل الاكولة و ذلك لانها تكون في الاغلب معلوفة و قد أفردت عن الشياه الى البيت. و قال سلطان العلماء: ظاهر الرواية أنّه لا بعد المذكورات في النصاب و هو خلاف المشهور، بل قيل: إنّه خلاف الإجماع في الربى و شاة اللبن، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أي أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة( الآتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة ممّا يربى سخلتين، و مفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا، فاما أن يحمل المطلق على المقيد، أو نقول: هذا في العد- و ان كان خلاف المشهور- و ذلك في الاخذ، و في الاكولة أيضا نوع اجمال و فسرت في رواية بالكبيرة من الشاة و المشهور أنّها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.

[2]. رواه الكليني في الموثق ج 3 ص 535 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[3].« و لا والد» قيل لأنّها مريضة. و قال سلطان العلماء: و هل العلة في عدم أخذ الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة و تظهر الفائدة في أن رضا المالك يوجب جواز الاخذ على الثاني دون الأول.

[4]. السخل- بفتح السين المهملة- في الأصل ولد الغنم. و الجذع- بفتحتين- و الاجذع من الضأن قيل: ما بلغ سبعة أشهر. و في القاموس ما دخل في السنة الثانية.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست