responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 27

شَاةٌ[1] إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَ الْغَنَمُ سَقَطَ هَذَا كُلُّهُ وَ أُخْرِجَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ يَقْصِدُ الْمُصَدِّقُ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْغَنَمُ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَيْهِ الْغَنَمُ وَ يُفَرِّقُهَا فِرْقَتَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَ الْغَنَمِ إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ وَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ صَدَقَتَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُصَدِّقُ لَهُ هَذِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ يَأْخُذُ غَيْرَهَا[2] فَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ وَ يَأْخُذَ هَذِهِ أَيْضاً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ غَنَمٍ مُجْتَمِعٍ‌[3] وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ.


[1]. كما هو ظاهر خبر الفضلاء. و قال الفاضل التفرشى: المشهور عدم اعتبار الزيادة على الأربعين بل ادعوا الإجماع على كفاية الأربعين وجوب الزكاة، فلعل مقصود المؤلّف- رحمه اللّه- من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الآتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.

[2]. كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه المروية في الكافي باب« أدب المصدق» ج 3 ص 536. و حسنة عبد الرحمن ابن الحجاج عن محمّد بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[3]. لعل المراد أنّه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان و أربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لانه لم يبلغ النصاب الثاني، و فيه ردّ على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما و جعل في كل أربعين شاة، و قوله:« لا يجمع بين متفرق» أي في الملك بمعنى أنّه لو اختلط مال مالكين و لم يبلغ مال كل منهما نصابا و بلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة و فيه ردّ على الشافعى حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقّق شرائط الخلط و هي اتّحاد المرعى و المراح و المشرع، بل و الراعي أو الرعاة، و الفحل و موضع الحلب و الحالب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست