responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 187

أُخَرَ[1].

2098- وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا[2] وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.

2099- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً[3] وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

2100- وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ‌[4].


[1]. السند صحيح و قوله:« لا يشمّ الطيب» المشهور حرمة شم الطيب و الريحان و ذهب الشيخ( ره) في المبسوط الى الجواز، و لا خلاف في تحريم البيع و الشّراء، و استثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول و الملبوس، و المشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به و قال الشهيد الثاني( ره): المراد به هنا المجادلة على أمر دينى أو دنيوى، و استثنى منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد اظهار الحقّ، و نسب الى الشيخ( ره) أنه قال في الجمل بأنّه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم و هو ضعيف.( المرآة).

[2]. لعل المراد بها أعمّ ممّا لا بدّ منه عرفا و عادة و ممّا أكّد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة و نحوها.( المرآة).

[3].« أو يعود مريضا» لا خلاف في جواز الخروج لها و ذكر المحقّق و العلّامة جواز الخروج لتشييع المؤمن و لم أقف على رواية تدلّ عليه، و الأولى تركه، و أمّا الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف و يدلّ عليه رواية ميمون بن مهران، و توقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية( المرآة) أقول: ستأتى رواية ميمون بن مهران تحت رقم 2108.

[4]. حملت الإعادة على الاستحباب الا أن يكون لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيّام فإذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتّى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدّمة.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست