[1]. السند صحيح و قوله:« لا يشمّ الطيب» المشهور
حرمة شم الطيب و الريحان و ذهب الشيخ( ره) في المبسوط الى الجواز، و لا خلاف في
تحريم البيع و الشّراء، و استثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول و
الملبوس، و المشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به و قال الشهيد الثاني( ره):
المراد به هنا المجادلة على أمر دينى أو دنيوى، و استثنى منها ما إذا كانت في
مسألة علمية لمجرد اظهار الحقّ، و نسب الى الشيخ( ره) أنه قال في الجمل بأنّه يحرم
على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم و هو ضعيف.( المرآة).
[2]. لعل المراد بها أعمّ ممّا لا بدّ منه عرفا و
عادة و ممّا أكّد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة و نحوها.( المرآة).
[3].« أو يعود مريضا» لا خلاف في جواز الخروج لها
و ذكر المحقّق و العلّامة جواز الخروج لتشييع المؤمن و لم أقف على رواية تدلّ
عليه، و الأولى تركه، و أمّا الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى
به من غير نقل خلاف و يدلّ عليه رواية ميمون بن مهران، و توقف فيه بعض المحققين
لضعف الرواية( المرآة) أقول: ستأتى رواية ميمون بن مهران تحت رقم 2108.
[4]. حملت الإعادة على الاستحباب الا أن يكون
لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيّام فإذا مضت الثلاثة لا يعيد بل
يبنى حتّى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب
المقدّمة.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 187