[1]. صحيح و يدلّ أولا على أن أقل الاعتكاف ثلاثة
أيّام و لا خلاف فيه، و اختلفوا في دخول الليالى و المشهور دخول الليلتين المتوسطتين،
و ثانيا على مشروعية الاشتراط فيه و هو مقطوع به أيضا، و ثالثا على أن كفّارة ترك
الاعتكاف كفّارة الظهار، و اختلفوا فيه و الاكثر على التخيير، و لا بدّ أن يحمل
الخبر على مضى اليومين أو على النذر.
[3]. السند صحيح، و يدلّ على أنّه لا يجب الاعتكاف
المستحب بالدخول فيه و انه يجب اتمامه ثلاثة بعد مضى يومين، و اختلف الاصحاب فيه
فقال السيّد و ابن إدريس: لا يجب أصلا بل له الرجوع فيه متى شاء، و تبعهما جماعة،
و قال الشيخ في المبسوط و أبو الصلاح: يجب بالدخول فيه كالحج، و قال ابن الجنيد و
ابن البرّاج و جمع من المتأخرين: لا يجب الا أن يمضى يومان فيجب الثالث و هو أقوى،
و ذهب الشهيد في الدروس و جماعة الى وجوب الثالث.
( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 186