[1]. الحصر اضافى بالنسبة الى قضاء شهر رمضان، أو
المراد كفّارة الظهار و أمثالها من الكفّارات( سلطان) و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه-: تخصيص الثلاث بالذكر لكونها منصوصا عليها في القرآن أو لمزيد الاهتمام.
[2]. يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة و أن يكون
قول الصدوق، و يؤيده عدم ذكر الكليني و الشيخ لهذه الزيادة، و ظاهره أن التصدق
واجب للسنة الأولى و يجب القضاء فقط للسنة الثانية أو يكون هذا الحكم من خبر وصل
إليه ان لم يكن جزء الخبر، و المشهور العمل بالاخبار الاولة، و يمكن حمله على ما
إذا صح فيما بين الثاني و الثالث و لم يقض و لم يتهاون بل كان في نيته القضاء ثمّ
مرض و لم يقض و لم يصحّ فيما بين الأول و الثاني، و اختلف في وجوب-- تعدّد
الكفّارة بتعدّد السنين و الأحوط التعدّد بمعنى أنّه إذا مرض و تهاون في القضاء
حتّى مضى أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفى مد واحد.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 148