responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 148

1997- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ.

1998- وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ صَوْمُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌[1].

1999- وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ وَ إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.

وَ مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ حَتَّى يَدْخُلَ الشَّهْرُ الثَّالِثُ مِنْ مَرَضٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ هَذَا الَّذِي دَخَلَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ يَقْضِي الثَّانِيَ‌[2].


[1]. الحصر اضافى بالنسبة الى قضاء شهر رمضان، أو المراد كفّارة الظهار و أمثالها من الكفّارات( سلطان) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: تخصيص الثلاث بالذكر لكونها منصوصا عليها في القرآن أو لمزيد الاهتمام.

[2]. يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة و أن يكون قول الصدوق، و يؤيده عدم ذكر الكليني و الشيخ لهذه الزيادة، و ظاهره أن التصدق واجب للسنة الأولى و يجب القضاء فقط للسنة الثانية أو يكون هذا الحكم من خبر وصل إليه ان لم يكن جزء الخبر، و المشهور العمل بالاخبار الاولة، و يمكن حمله على ما إذا صح فيما بين الثاني و الثالث و لم يقض و لم يتهاون بل كان في نيته القضاء ثمّ مرض و لم يقض و لم يصحّ فيما بين الأول و الثاني، و اختلف في وجوب-- تعدّد الكفّارة بتعدّد السنين و الأحوط التعدّد بمعنى أنّه إذا مرض و تهاون في القضاء حتّى مضى أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفى مد واحد.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست