responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 147

هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ‌[1].

1994- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْدِرْ[2] عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ‌[3].

بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

1995- رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ‌[4].

1996- وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ قَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ‌[5].


[1]. عمل الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بظاهره، و المشهور الاستحباب.

[2]. نسخة في الجميع« لم تقو».

[3]. المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شي‌ء و ذهب جماعة الى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد و جماعة بمدين لرواية أخرى، و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائما اما في الحمل أو في الرّضاع، مع أنّه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور.( المرآة).

[4]. في بعض النسخ« فليقضه». و يدلّ على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الاصحاب.

[5]. ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره( سلطان) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد، ثمّ ان الخبر يدلّ على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذى الحجة كما هو المشهور بين الاصحاب، و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بسند موثق عن غياث-- ابن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام المنع منه و حمله على ما إذا كان مسافرا و لعلّه محمول على التقية لان بعض العامّة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذى الحجة و الرواية عن عليّ عليه السلام بالنهى عنه مدخولة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست