responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 145

مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ‌[1] مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ‌[2].

1990- وَ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا مِنْ بَعْدِهِ.

1991- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

1992- وَ رَوَى الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ


[1]. في الكافي ج 4 ص 136 و التهذيب ج 1 ص 440« يأمر فاطمة و المؤمنات من نسائه بذلك».

[2]. هذا الخبر مع اضماره مخالف للاخبار الكثيرة و الإجماع على اشتراط الصلاة بالطهارة، و في هامش التهذيب« السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان و لم تعمل أعمال المستحاضة، و الإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب غسلا عندهم. و قال الفيض- رحمه اللّه- في الوافي: هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق و لو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه، على أنّه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة قط، اللّهمّ الا أن يقال: ان المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان، و يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام و كذا نفى قضاء الصلاة- انتهى.

و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه: اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن المستحاضة اذا أخلت بالاغسال تقضى صومها، و استدلوا بهذا الخبر و فيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة، و لم يقل به أحد و مخالف لسائر الاخبار قال: و قد وجّه بوجوه( نقلنا بعضها):

الاوّل ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب حيث قال: لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لا تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أولا يعلم ما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك و الترك له-- على العمد يلزمها القضاء. و أورد عليه أنّه ان بقى الفرق بين الصوم و الصلاة فالاشكال بحاله و ان حكم بالمساواة بينهما و نزّل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.

الثاني ما ذكره المحقّق الأردبيليّ- قدّس اللّه روحه- و هو أن المراد لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان منها ما كان واقعا في الحيض، و هو بعيد.

الثالث ما ذكره صاحب المنتقى- روح اللّه روحه- قال: و الذي يختلج بخاطرى أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه و الانتقال الى ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه« ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر فاطمة- الخ» فان مثل هذه العبارة انّما تستعمل فيما يكثر وقوعه و يتكرّر و كيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا و الثاني أن هذه العبارة بعينها كانت في أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة- الى أن قال-: و لا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض و تكرّره و الرجوع إليه( ص) في حكمه و بالجملة فارتباطها بذلك الحكم و منافرتها لقضية الاستحاضة ممّا لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم الى موضع الجواب مع غير سؤاله فان من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعدّدة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم- انتهى كلامه( ره) و احتمل سبطه الجليل احتمالا لعله قريب حاصله أن قوله« تقضى صومها و لا تقضى صلاتها» أصله« تقضى صومها ولاء و تقضى صلاتها» ثم ذكر في توجيهها كلاما لا يسعنا ذكره راجع مرآة العقول ج 3 ص 233.

و أقول: قال المحقق التستريّ صاحب الاخبار الدخيلة- مد ظلّه- فيما كتب الىّ: الظاهر أن عليّ بن مهزيار في أصوله التي جمع منها كتابه خبران: خبر في السؤال عن حكم تاركة غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها و صومها، و خبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها و صومها فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الأوّل و جواب الخبر الثاني في كتابه فنقله المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا و لم يؤوّله أحد منهم الا الشيخ- رحمه اللّه-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست