[1]. ذكره هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحّة
القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل و الشرب، ثمّ الظاهر من الخبر حرمة
الجماع بالنهار في السفر و حمله الاكثر على الكراهة جمعا( المرآة) و ذهب الشيخ الى
عدم الجواز في بعض كتبه و عمل بظاهر هذا الخبر و حمل ما يدلّ على الجواز على غلبة
الشهوة و خوف وقوعه في المحظور أو على الوطى بالليل و لا يخفى بعدهما.
[2]. في الكافي« الا القوت» و ما في المتن أظهر، و
يدلّ على كراهة التملى من الطعام و الشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه و في
سائر ذوى الاعذار.( المرآة).
[3]. العشاء هي الزوال الى المغرب و المشهور أنّه
آخر النهار.( المغرب).