responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 144

الصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ‌[1] وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ كُلَّ الْقُوتِ‌[2] وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ.

وَ النَّهْيُ عَنِ الْجِمَاعِ لِلْمُقَصِّرِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ نَهْيُ كَرَاهَةٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ.

1987- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1988- رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعِشَاءُ[3] حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ‌[4].

1989- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع‌[5] امْرَأَةٌ طَهُرَتْ‌


[1]. ذكره هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل و الشرب، ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر و حمله الاكثر على الكراهة جمعا( المرآة) و ذهب الشيخ الى عدم الجواز في بعض كتبه و عمل بظاهر هذا الخبر و حمل ما يدلّ على الجواز على غلبة الشهوة و خوف وقوعه في المحظور أو على الوطى بالليل و لا يخفى بعدهما.

[2]. في الكافي« الا القوت» و ما في المتن أظهر، و يدلّ على كراهة التملى من الطعام و الشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه و في سائر ذوى الاعذار.( المرآة).

[3]. العشاء هي الزوال الى المغرب و المشهور أنّه آخر النهار.( المغرب).

[4]. أي لا صوم لها و لا بأس عليها.

[5]. يعني أبا جعفر الجواد عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست