[2]. هذا يدلّ على عدم وجوب الغسل بالبلل لتوقفه
على العلم بكون ذلك من الماء الأكبر( مراد) و الحصر اضافى بالنسبة الى المياه التي
تخرج من مخرج البول و محمول على ما لم يعلم كونه منيا.
[3]. من تتمة رواية الحلبيّ- رحمه اللّه- كما هو
الظاهر من التهذيب ج 1 ص 34 و الكافي ج 3 ص 48.
[4]. يفهم منه أن الأصل في الغسل الترتيب، و
الارتماس مجز عنه، و ظاهر الاخبار أنه لا يحتاج الى نية الترتيب و لان الترتيب
الحكمى يحصل منه كما ذكره جماعة من الاصحاب و الظاهر أنّه إذا كان أكثره في الماء
أيضا و غمس في الماء بعد النية أو نوى بعد الغمس يكفى و لا يحتاج الى الخروج عن
الماء و ان كان أحوط.( م ت).
[5]. لم يقل: أو يتوضأ كما في كثير من الكتب فلعله
لم يصل إليه دليل على ارتفاع الكراهة بالوضوء.( مراد).
[6]. أي سورة السجدة التي بعد سورة لقمان و هي الم
تنزيل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 86