responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 86

189- وَ سُئِلَ‌[1] عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ فَيَرَى بَلَلًا وَ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ قَالَ لَا إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ[2].

190- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ[3] تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.

191- قَالَ الْحَلَبِيُّ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ‌ إِذَا اغْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ‌[4].

وَ مَنْ أَجْنَبَ فِي يَوْمٍ أَوْ فِي لَيْلَةٍ مِرَاراً أَجْزَأَهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُجْنِبُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ يَحْتَلِمُ فَإِنِ احْتَلَمَ فَلَا يُجَامِعُ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ‌[5] وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مَا خَلَا الْعَزَائِمَ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا وَ هِيَ سَجْدَةُ لُقْمَانَ-[6] وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ- وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ‌


[1]. من تتمة رواية الحلبيّ على الظاهر.

[2]. هذا يدلّ على عدم وجوب الغسل بالبلل لتوقفه على العلم بكون ذلك من الماء الأكبر( مراد) و الحصر اضافى بالنسبة الى المياه التي تخرج من مخرج البول و محمول على ما لم يعلم كونه منيا.

[3]. من تتمة رواية الحلبيّ- رحمه اللّه- كما هو الظاهر من التهذيب ج 1 ص 34 و الكافي ج 3 ص 48.

[4]. يفهم منه أن الأصل في الغسل الترتيب، و الارتماس مجز عنه، و ظاهر الاخبار أنه لا يحتاج الى نية الترتيب و لان الترتيب الحكمى يحصل منه كما ذكره جماعة من الاصحاب و الظاهر أنّه إذا كان أكثره في الماء أيضا و غمس في الماء بعد النية أو نوى بعد الغمس يكفى و لا يحتاج الى الخروج عن الماء و ان كان أحوط.( م ت).

[5]. لم يقل: أو يتوضأ كما في كثير من الكتب فلعله لم يصل إليه دليل على ارتفاع الكراهة بالوضوء.( مراد).

[6]. أي سورة السجدة التي بعد سورة لقمان و هي الم تنزيل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست