responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 87

وَ مَنْ كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ وَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَمَسَّ الْوَرَقَ أَوْ يُقَلِّبَ لَهُ الْوَرَقَ غَيْرُهُ وَ يَقْرَأَ هُوَ وَ يَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَا الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ‌[1] وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً[2] لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا حَيْضٌ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ‌[3] وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى وَ يَتَنَوَّرَ وَ يَذْبَحَ وَ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ‌[4] وَ يُجْنِبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ يَنَامَ إِلَى آخِرِهِ وَ مَنْ أَجْنَبَ فِي أَرْضٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَا يَخْلُصُ‌


[1]. لا نعرف فيه خلافا الا من سلار من أصحابنا فانه كرهه.( منتهى المطلب).

[2]. هو مذهب علمائنا أجمع الا سلار فانه كره الوضع.( المنتهى).

[3]. قال في المنتهى: الخضاب مكروه للجنب و هو اختيار الشيخ و السيّد المرتضى و المفيد، و قال ابن بابويه« لا بأس أن يختضب- الخ» فأسند الخلاف إليه- رحمه اللّه- و يمكن حمل كلامه على نفى التحريم فلا مخالفة.

[4]. في التهذيب ج 1 ص 105 عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن القاسم قال:« سألت أبا الحسن( ع) عن الجنب ينام في المسجد فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه».

و أفتى المصنّف- رحمه اللّه- بمضمون هذا الخبر و لكن الفقهاء حملوه على الضرورة أو على التقية فان جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء و بعضهم يجوزه بغير وضوء. و قال الفاضل التفرشى: قوله« و ينام في المسجد» ظاهره يفيد جواز اللبث فيه اذ لا بدّ من النائم فيه أن يلبث زمانا يقظان، الا أن يراد به النوم الذي يحصل له من غير اختيار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست