responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 65

148- وَ رَوَى غَيْرُهُ‌[1] فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا أَنَّهُ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا[2] ثُمَّ اسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي‌[3].

وَ إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ بَاطِنَ دُبُرِهِ أَوْ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ[4] وَ مَنِ احْتَقَنَ أَوْ حَمَلَ شِيَافَةً قَذِراً[5] فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطاً بِالثُّفْلِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْوُضُوءُ.

بَابُ مَا يُنَجِّسُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ

149- كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ مَا أَصَابَ‌


[1]. هو عبد الملك بن عمرو كما في التهذيب ج 1 ص 7 و سنده حسن كالصحيح و طريق الصدوق إليه فيه الحكم بن مسكين و هو مهمل.

[2]. أي بين الانثيين، و لعلّ المراد كون ابتداء الغمز ممّا بين الانثيين و هو أصل الذكر( مراد).

[3]. السوق جمع ساق و هو ما بين الركبة الى الكعب.

[4]. هذا مذهب الصدوق- رحمه اللّه- على ما نقل عنه و وافقه ابن الجنيد و احتج المصنّف بخبر عمّار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 99 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« سئل عن الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه و ان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة- الحديث» و أجيب اولا بكونه معارضا لصحاح أخر و موافقا لمذهب العامّة فيحمل على التقية.

[5]. في بعض النسخ بدون« قذرا» و في بعضها« شيئا قذرا». و قوله« قذرا» أي نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف و خرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث ان خروج القذر الذي كان فيه يوجبه و إذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق أولى( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست