responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 57

وَ يَغْسِلُ الْيَدَيْنِ لِيُقَلِّبَهُمَا وَ يَرْغَبَ بِهِمَا وَ يَرْهَبَ وَ يَتَبَتَّلَ‌[1] وَ يَمْسَحُ الرَّأْسَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِأَنَّهُمَا ظَاهِرَانِ مَكْشُوفَانِ يَسْتَقْبِلُ بِهِمَا كُلَّ حَالاتِهِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْخُضُوعِ وَ التَّبَتُّلِ مَا فِي الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.

بَابُ حُكْمِ جَفَافِ بَعْضِ الْوَضُوءِ قَبْلَ تَمَامِهِ‌

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَ‌[2] إِنْ فَرَغْتَ مِنْ بَعْضِ وُضُوئِكَ وَ انْقَطَعَ بِكَ الْمَاءُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُتِمَّهُ فَأُتِيتَ بِالْمَاءِ فَتَمِّمْ وُضُوءَكَ إِذَا كَانَ مَا غَسَلْتَهُ رَطْباً وَ إِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ وَ إِنْ جَفَّ بَعْضُ وَضُوئِكَ‌[3] قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْكَ الْمَاءُ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ جَفَّ وَضُوؤُكَ أَوْ لَمْ يَجِفَّ.


[1]. الرغبة السؤال و الطلب، و الرهبة: الخوف و الفزع. و التبتل: الانقطاع الى عبادة اللّه و إخلاص العمل له و أصله من بتلت الشي‌ء أي قطعته و منه البتول لانقطاعها الى عبادة اللّه عزّ و جلّ. و قال الفاضل التفرشى: قوله« ليقلبهما» القلب هو التحويل و لعلّ المراد أن المصلى يحولهما في الصلاة من مكان الى مكان و يجعلهما بحيال وجهه في القنوت و الحاصل أن كثيرا من أفعال الصلاة يتأتى بهما فينبغي أن تغسلا.

[2]. لما كان الصدوق- رحمه اللّه- سافر في طلب الحديث بعد أن كان في قم و روى عن مشايخه خصوصا عن أبيه و كتب أبوه عليّ بن الحسين إليه رسالة ليعمل الصدوق عليه اما بسؤاله أو تبرعا و لما كان الرسالة من الأخبار الصحيحة التي وصل الى الصدوق يذكر أحيانا من الرسالة تيمنا و تبركا.( م ت).

[3]. قوله« و ان جف بعض وضوئك» ينبغي أن يقرأ الوضوء هنا بفتح الواو و هو ماء الوضوء و الفرق بين المسألتين وجود المتابعة في الافعال في الثانية دون الأولى فيظهر منه أن تحقّق أحد الامرين أي مراعاة عدم الجفاف و التتابع كاف في صحة الوضوء.( مراد) قوله« فأعد وضوءك» لانه مع حصول الجفاف فاتت المتابعة و أيضا من حيث انقطاع الماء و انتظار حصوله و ما بينهما من التراخى غالبا بخلاف ما سيذكر من الجفاف بدون انقطاع الماء فانه لم يفت فيه المتابعة و ان حصل الجفاف فيكون أحد الأمرين بزعمه كافيا( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست