[1]. لعله سقط من العبارة شيء و هو« قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله» كما كان في العلل باب 277.
[2]. الازد: حى من اليمن يقال: أزد شنوءة، و أزد
عمان، و أزد السراة.
[3]. أي بما رأيناهم من الميل الى الدين و التقوى
و البكاء.( سلطان).
[4]. يقال: آتيك فرط يوم أو يومين أي بعدهما، و
لقيته الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين.( النهاية).
[5]. أي أي وقت من النهار شاء. و قيل بالكراهة في
أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة الرطبة أو بترطب الخشبة و الخرقة، لكن المشهور
الاستحباب كما قاله الصدوق لكن ينبغي أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة
سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا أخرجه و أدخله فانه يحرم ابتلاع ماء الفم
بعد الخروج على المشهور، و قيل بوجوب كفّارة الجمع، و كذا في غير الصوم أيضا يحتاط
في عدم ابتلاع مائه لان الغالب في التحريك أن يخرج ماء الفم و يدخل و ان لم نجزم
بالتحريم لانهم كانوا يستاكون كثيرا و لم يبلغ الينا وجوب المج-- مع أنّه عام
البلوى، و لو كان واجبا لوصل الينا، لكن يلزم من كلام الاصحاب ذلك لانهم قالوا
بحرمة فضلات الإنسان من النخامة و البصاق مع الخروج من الفم و غيرهما فالاحتياط
التام في المج.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 53