[1]. المراد بزكاة الوضوء ما يوجب خلوصه كما أن
زكاة المال توجب خلوص الباقي منه، و بتمام الوضوء جعله وضوءا كاملا أي أن يثيب
عليه ثواب الوضوء الكامل و كذا بتمام الصلاة.( مراد).
[2]. هما رقة الأسنان و تساقطها، و في الصحاح« رجل
أدرد: ليس في فمه سن، بين الدرد، و الأنثى درداء و في الحديث« أمرت بالسواك حتّى
خفت لأدردن» أراد بالخوف الظنّ و العرب تذهب بالظن مذهب اليقين فتجاب بجوابها
فيقولون« ظننت لعبد اللّه خير منك». و في النهاية: فى الحديث« لزمت السواك حتّى
خشيت أن يدردنى» أي يذهب باسنانى، و الدرد سقوط الأسنان.
[3]. أي بحكمها أو استحبابها أو بآلاتها مع
حكمها.( م ت).
[4].« أكل الأشنان، كانهم كانوا يأكلونه لدفع
رطوبات المعدة( م ت) و البخر- بالتحريك-: النتن في الفم و غيره.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 52