responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 444

عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ[1] وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً[2].

فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَخَافُ فَوَاتَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَتَمَ‌[3] وَ إِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَصَّرَ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

1289- فِي كِتَابِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ[4].

وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ[5].

1290- وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- فِي الرَّجُلِ‌


[1]. في بعض النسخ« يدخل في سفره».

[2]. على نسخة« من» يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق، و على نسخة« فى» يكون المخالفة في الجزء الثاني.( سلطان).

[3]. بهذا يندفع المخالفة باعتبار الدخول في المنزل و أمّا باعتبار الخروج الى السفر فلا، فان حديث إسماعيل دل على التقصير و حديث محمّد دل على الاتمام الا أن يأول حينئذ حديث محمّد بان الاتمام عند سعة الوقت كالتقصير عند تضيقه، و يمكن التوفيق فيهما بأن يراد بيدخل في حديث محمّد يشرف على الدخول فيكون الحال أي قوله« و هو في الطريق» معمولا ليدخل و دخل بالتنازع و كذا يكون المراد بالخروج الى سفره اشرافه على الخروج( مراد).

[4]. يعني أن المسافر في الرجوع من السفر ان لم يخف خروج الوقت ان صبر حتّى يدخل أهله فليصبر و ليؤخر الصلاة و ليتم في أهله، و ان خاف خروج الوقت فليصل في الطريق قصرا.

[5]. قال في الوافي: قيد المؤلّف حديث حريز عن محمّد بما إذا خاف فوات الوقت او لم يخف و أيده بحديث الحكم، ثمّ قال حديث الحكم موافق لحديث إسماعيل بن جابر، و انما يصحّ هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم و على هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان متوافقين و الأولى أن يعمل على خبر إسماعيل بن جابر لعلو سنده و وضوح حال رجاله و تأكده بمخالفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الحلف عليها لو لم يفعل، قال في المعتبر: و هذه الرواية أشهر و أظهر في العمل يعنى بها رواية إسماعيل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست