responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 441

مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي الْحَجِّ أَوْ فِي النَّدْرَةِ[1] إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهَا أَنْ أَعْمَلَ أَ يَجِبُ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ فَوَقَّعَ ع إِذَا كُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ فُطُورٌ[2].

1280- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُ‌[3].

1281- وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ فِي الصَّلَاةِ الْجَابِي الَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ‌[4]- وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ الرَّاعِي وَ الْبَدَوِيُّ وَ الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ[5] وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ.

1282- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ[6] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ وَ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً قَضَى أَرْبَعاً حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ‌


[1]. عطف على« فى طريق مكّة». و في بعض النسخ« البدرة».

[2]. المراد بفطور: الإفطار.

[3]. محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة و ان حصل بالتردد، أو على اقامة ستة أشهر في هذه الضياع( سلطان) و قال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله:

ليس في هذا الخبر ما ينافى ما قدمناه لانه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها، و إذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.

[4]. الجابى من يجمع الجباية و هي الخراج و الزكاة. قال المولى المجلسيّ: ذلك مع عدم الإقامة أو الأعمّ لا سيما عمال الجور.

[5]. أي المطر بل هو ما يتسبب عنه و هو العشب.( مراد).

[6]. هو واقفى و لم يوثق و لم يعنونه الصدوق- رحمه اللّه- في المشيخة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست