responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 439

1275- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوْ فِي الْحَضَرِ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ‌[1].

وَ رُوِيَ‌ الْمَلَّاحُ وَ الْأَشْتَقَانُ الْبَرِيدُ.

1276- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سُفُنِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لَا عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ.

1277- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ[2] وَ أَتَمَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ-[3]


[1]. الكرى في بعض النسخ« المكرى» على صيغة اسم المفعول من الافعال بمعنى المكترى، و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: المراد بالكرى في الرواية المكترى و قال بعض أهل اللغة: قد يقال الكرى على المكارى. و الحمل على المغايرة أولى بالرواية لتكثر الفائدة و أصالة عدم الترادف. و قال العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى ج 1 ص 393 الاشتقان هو أمين البيدر ذكره أهل اللغة، و قيل: البريد. و قال الفاضل التفرشى: قوله« أربعة- الخ» ظاهره يفيد وجوب التمام ما صدق عليهم تلك الاسامى و ان أقاموا في بلدهم عشرة إذا لم تكن الإقامة للاعراض عن ذلك العمل و قد تؤيد بالتعليل. و قوله« لانه» أي ذلك المذكور المستلزم للسفر عملهم.

[2]. حمله العلامة- رحمه اللّه- في المختلف على تقصير النافلة بمعنى أن يسقط عنه نوافل النهار. و عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و اختاره ابن البرّاج و ابن حمزة و منعه ابن إدريس.( سلطان).

[3]. المراد بصلاة الليل صلاة العشاء و أكثر الاصحاب على الاتمام في النهار أيضا للاخبار لكن هذا الخبر خاصّ و هو مقدم على العام لصحته.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست