فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ أَشِرْ بِإِصْبَعِكَ.
1064- وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ[1].
1065- وَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي يَرُدُّ عَلَيْهِ خَفِيّاً كَمَا قَالَ.
1066- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلَّمَ عَمَّارٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
بَابُ الْمُصَلِّي تَعْرِضُ لَهُ السِّبَاعُ وَ الْهَوَامُّ فَيَقْتُلُهَا
1067- سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي[2] قَالَ يَقْتُلُهُمَا.
1068- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى.
1069- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكُّ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1070- وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ وَ هُوَ فِي
[1]. أي لا ترفع رفعا ينافى هيئة الصلاة و ظاهر الخبر وجوب الرد خفيا و قد حملت على التقية لإطلاق الاخبار الأخر في وجوب الرد أو عمومها ففى غير التقية الأحوط الاسماع.
[2]. في التهذيب ج 1 ص 230« و هو يصلى المكتوبة».