responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 367

فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

1058- وَ قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ.

1059- وَ قَالَ ع‌ الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.

1060- وَ رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَزّاً أَوْ ضَرَبَاناً[1] فَقَالَ انْصَرِفْ وَ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَى مَا مَضَى‌[2] مِنْ صَلَاتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ.

1061- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْغَمْزِ يُصِيبُ الرَّجُلَ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَمْ لَا يُصَلِّي فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ.

1062- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ وَ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ وَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي‌

1063- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ‌


[1]. الازّ: الغليان و الصوت و التهيج، و في القاموس: ضربان العرق و وجع في الجراح و في بعض النسخ بالذال و معناه واضح. و الضربان: شدة الوجع و هياج الالم.

[2].« انصرف و توضأ» عبر عليه السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف و هو شايع.

و طريق الصدوق الى فضيل بن يسار فيه عليّ بن الحسين السعدآبادي و لم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب و لذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست