responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 360

نَوْمٌ‌ هُوَ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ لَيْسَ سَهْوُ النَّبِيِّ ص كَسَهْوِنَا لِأَنَّ سَهْوَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا أَسْهَاهُ لِيُعْلِمَ أَنَّهُ بَشَرٌ مَخْلُوقٌ فَلَا يُتَّخَذَ رَبّاً مَعْبُوداً دُونَهُ وَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ بِسَهْوِهِ حُكْمَ السَّهْوِ مَتَى سَهَوْا وَ سَهْوُنَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ‌ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ‌[1] وَ عَلَى مَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْغَاوِينَ وَ يَقُولُ الدَّافِعُونَ لِسَهْوِ النَّبِيِّ ص إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَ إِنَّهُ لَا أَصْلَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْخَبَرِ وَ كَذَبُوا[2] لِأَنَّ الرَّجُلَ مَعْرُوفٌ وَ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو الْمَعْرُوفُ بِذِي الْيَدَيْنِ- وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ وَ قَدْ أَخْرَجْتُ عَنْهُ أَخْبَاراً فِي كِتَابِ وَصْفِ قِتَالِ الْقَاسِطِينَ بِصِفِّينَ‌[3]- وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلُ دَرَجَةٍ فِي الْغُلُوِّ نَفْيُ السَّهْوِ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ لَوْ جَازَ أَنْ تُرَدَّ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَجَازَ أَنْ تُرَدَّ جَمِيعُ الْأَخْبَارِ[4] وَ فِي رَدِّهَا إِبْطَالُ الدِّينِ وَ الشَّرِيعَةِ وَ أَنَا أَحْتَسِبُ الْأَجْرَ فِي تَصْنِيفِ كِتَابٍ مُنْفَرِدٍ فِي إِثْبَاتِ سَهْوِ النَّبِيِّ ص وَ الرَّدِّ عَلَى مُنْكِرِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

1032- وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْيُصَلِّ حِينَ يَذْكُرُ[5].


[1]. ذكر الآية لا يناسب المقام لانه في شأن الفساق أو الكفّار الذين يتولونه و يفهم من كلام المؤلّف في ذكر الآية أن السهو الشيطانى لا يكون الا ممن يتخذ الشيطان له وليا مع أن الصلحاء من المؤمنين يعرض لهم الشك في الصلاة و لم يتخذوا الشيطان لهم وليا.

[2]. لا يخفى ما فيه من عدم المتانة.

[3]. حديث ذى اليدين معروف عند العامّة رواه البخارى و غيره عن أبي هريرة و هو لم يدرك ذى اليدين لانه قتل ببدر باتفاق، و ذو اليدين و ذو الشمالين واحد و هو عمير بن عبد بن عمرو بن نضلة.

[4]. فيه نظر لان ردّ دليل لدليل لا يستلزم جواز ردّ الدليل مطلقا.

[5]. أي سواء كان من الأوقات المكروهة أم لا( مراد) فيدل على جواز فعل الفائتة في الأوقات المكروهة كما تدلّ عليه أخبار أخر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست