responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 359

فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ رَحْمَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لِئَلَّا يُعَيَّرَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا هُوَ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ سَهَا فِيهَا فَيُقَالُ قَدْ أَصَابَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص‌[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْغُلَاةَ وَ الْمُفَوِّضَةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يُنْكِرُونَ سَهْوَ النَّبِيِّ ص وَ يَقُولُونَ لَوْ جَازَ أَنْ يَسْهُوَ ع فِي الصَّلَاةِ لَجَازَ أَنْ يَسْهُوَ فِي التَّبْلِيغِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ كَمَا أَنَّ التَّبْلِيغَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ وَ هَذَا لَا يُلْزِمُنَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ يَقَعُ عَلَى النَّبِيِّ ص فِيهَا مَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِالصَّلَاةِ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِنَبِيٍّ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ سِوَاهُ بِنَبِيٍّ كَهُوَ فَالْحَالَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا هِيَ النُّبُوَّةُ وَ التَّبْلِيغُ مِنْ شَرَائِطِهَا وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي التَّبْلِيغِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ[2] لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَ الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَ بِهَا[3] تَثْبُتُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ وَ بِإِثْبَاتِ النَّوْمِ لَهُ عَنْ خِدْمَةِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ لَهُ وَ قَصْدٍ مِنْهُ إِلَيْهِ نُفِيَ الرُّبُوبِيَّةُ عَنْهُ لِأَنَّ الَّذِي‌ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا


[1]. من قوله:« و انما فعل ذلك» إلى هنا يمكن أن يكون من تتمّة الخبر و يمكن أن يكون من كلام المصنّف- رحمه اللّه- أو أحد الرواة.

[2]. استشكل استاذنا الشعرانى مد ظلّه على هذا الكلام و قال« جميع أعمال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تبليغ فجواز السهو عليه في أعماله مستلزم لجواز السهو عليه في التبليغ و لا يشك أحد في أنه لو صدر من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمل مرّة واحدة في عمره لدلّ صدور ذلك الفعل منه على جوازه كما تمسّك المسلمون قاطبة في أمور كثيرة بعمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لو صدر منه مرة واحدة» أقول: انما يتم هذا الاشكال إذا كان القائل بالاسهاء أو السهو يعتقد جواز السهو عليه مطلقا لا في موارد خاصّة مع اعلامه بلا فصل فبعد أن أعلم- على فرض صحّة الروايات- فلا مجال لهذا الاشكال. و الصدوق- رحمه اللّه- لا يعتقد جواز السهو عليه مطلقا انما قال:

ان اللّه سبحانه و تعالى أسهاه في تلك الموارد خاصّة ليعلم للناس أنّه بشر و ليثبت له العبودية، و ان كان ظاهر كلامه ينافى مذهبه في الاعتقاد بالعصمة بمعناها العام.

[3]. أي بهذه الصلاة التي وقع فيها السهو.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست