[1]. قد يخص السلامة بعدد الركعتين الأوليين دون
ما يتعلق بهما و هذا الحديث أيضا يدلّ على ما يدلّ عليه الحديث الآتي من أنّه إذا
اختل الركعة الأخيرة من المغرب أو الأخيرتين في الظهرين و العشاء سهوا يبنى على
الركعتين الأوليين و لم يحتج الى إعادة الصلاة.( مراد).
[3]. يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الأخيرتين و
أتى بها بعد ما تكلم، قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: لو تكلم عمدا كظنه اكمال
الصلاة تمّ تبين النقصان لم يبطل في المشهور. و هو المروى في الصحيح و في هذه
الرواية انه تكلم بعد علم النقيصة فيحمل على أنه أضمر في نفسه أي أضمر أنّه لا
يعيد و انه يتم و يكون القول عبارة عن ذلك( سلطان) و قال المولى المجلسيّ:« يدل
على أنّه مع النقصان يتم و لو تكلم لانه بمنزلة من تكلم ناسيا و يتدارك بسجدتى
السهو».
[4]. قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافى الصلاة من
استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما، و بعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من
موضع التكلم بذلك الكلام و ان كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها،
فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين و الثلاثة( مراد) أقول: ظاهر المؤلّف- رحمه
اللّه- هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال« ان صليت ركعتين من
الفريضة ثمّ قمت و ذهبت في حاجة لك فأضف الى صلاتك ما نقص و لو بلغت الى الصين، و
لا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب-- يونس بن عبد الرحمن». و قال الشهيد-
رحمه اللّه- في الذكرى:« لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثمّ ذكر قبل فعل ما
ينافى الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام و غيره أتمها قطعا و ان كان بعد الحدث
أعادها و ان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. و ذكر الشيخ في التهذيب في صحيح
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر
و هو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلى ركعتين؟ قال:
يصلى ركعتين» ثم قال الشيخ: و هذا
الخبر و خبر عمّار الذي فيه« لا يعيد صلاته و لو بلغ الصين» فالوجه فيهما أن
نحملهما على أنّه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا و انما يذكر ظنا و يعتريه مع ذلك شك
فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لانا قد بينا أن بعد الانصراف من
حال الصلاة لا يلتفت إلى شيء من الشك، و يحتمل الخبر أيضا أن يكون انما ذكر ترك
الركعتين من النوافل و ليس فيه أنّه ترك ركعتين من الفرائض- انتهى. و لا يخفى
بعدهما و كيف كان ما عليه المصنّف- رحمه اللّه- خلاف المشهور و الاخبار الكثيرة
التي دلت على بطلان الصلاة بالاستدبار و الحدث، و قاعدة لا تعاد المسلّمة عند جميع
الفقهاء العظام حاكمة الا أن نخض كلها بالفريضة دون السنة و لكن ينافيه خبر عبيد
بن زرارة الآتي لكون الغداة فريضة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 347