responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 344

صَلَاتِكَ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً[1] ثُمَّ نَسِيتَ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ أَوْ لَمْ تُكَبِّرْهُ أَجْزَأَكَ التَّكْبِيرُ الْأَوَّلُ‌[2] عَنْ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا[3].

1003- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ[4] وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[5].

1004- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَسْهُو


[1]. يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام و أن يراد به التكبيرات السبع و المراد باحدى و عشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية اذ في كل ركعة تكبير للركوع و أربعة للسجودين فمع تكبير القنوت تصير احدى و عشرين، فيستفاد من الحديث جواز الإتيان بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها، فان أتى بها في محالها أيضا فذلك أفضل و إلا قامت مقامهن سواء نسيت أو تركت عمدا كغسل الجمعة يوم الخميس.( مراد).

[2]. أي الاحدى و عشرين تكبيرة.

[3]. في بعض النسخ« فيها».

[4]. ظاهره وجوب الجهر و الاخفات في مواضعهما مع أنّه ذكر بلفظ« ينبغي» لانه من كلام السائل و لو كان من كلامه( ع) أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدلّ على أن المراد به الوجوب من نقض الصلاة و الإعادة و كذا لو قرئ بالصاد من النقصان للامر بالاعادة الا أن يحمل على الاستحباب لصحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام.

[5]. لعل المراد بقضاء القراءة الإتيان بها في الأخيرتين لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة و يحتمل استحباب قضائها بعد الصلاة. و أمّا ذكر التكبير و التسبيح فافادة جديدة بعد الإتيان بالجواب، و المراد بهما اما المستحبات أو ما يذكر في الركوع و السجود، و في بعض النسخ« فى الأخيرتين» بعد قوله« فى الاولتين» فهو يتعلق بيقضى القراءة.( مراد).

[6]. تقدم أن الطريق إليه قوى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست