responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 318

942- وَ كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَ أَعْيُنٍ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌[1].

943- وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يُجْهَرُ[2].

944- وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ.

وَ الْقَوْلُ‌[3] فِي قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِوُلْدِي وَ لِأَهْلِ بَيْتِي وَ إِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ فِيكَ الْيَقِينَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقُنُوتِ فَارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَتَشَهَّدْ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ‌ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً* بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ[4] ثُمَّ انْهَضْ إِلَى الثَّالِثَةِ[5] وَ قُلْ‌


[1]. رواه في الخصال ص 98 بإسناده عن السكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام رفعه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

[2]. أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، و في بعض النسخ« يجهر فيها و لا يجهر فيها» و حينئذ ينبغي أن يقرأ الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد اللّه( ع) في بعض تلك الصلوات و لا يجهر في بعضها، و ردّ الجهر و عدمه الى القنوت يحتاج الى تأويل بعيد في ضمير« فيها» و يدفعه الحديث الآتي.( مراد).

[3]. أي القول الكافي و هو اللّهمّ- الخ، اذ لا مانع لهذا القول في الجمعة، و فيه انه قد مر في رواية الحلبيّ« اثن على ربك و صل على نبيك و استغفر لذنبك» و ليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة.( مراد).

[4]. المراد ببين يدي الساعة كون تلك البشارة و الانذار قريبا من القيامة.( مراد).

[5]. ظاهره يدلّ على القول بعدم وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما نسب ذلك الى المؤلّف- رحمه اللّه- و نقل عن المعتبر دعوى الإجماع على وجوبها و يجى‌ء في آخر باب الفطرة في حديث أبي بصير و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»-- و قد يستدل بصحيحة زرارة المتقدمة في باب الاذان عن أبي جعفر عليه السلام.( مراد) أقول: ما قاله- رحمه اللّه- في حديث زرارة« و صل- الخ» كونه من كلام الإمام عليه السلام نوقش فيه كما أشرنا إليه و على فرض أنّه من كلام الإمام عليه السلام كما هو مسلّم عندنا لا يدلّ على جزئيتها للتشهد. و يحتمل أنه- رحمه اللّه- اكتفى بشهرتها عن ذكرها لكن ينافى ما سيأتي من قوله« و يجزيك في التشهد الشهادتان».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست