responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 314

وَ لَا بَأْسَ بِهِ بَيْنَ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ[1] وَ لَا يَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ‌[2] لِأَنَّ الْمُقْعِيَ لَيْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْضُهُ قَدْ جَلَسَ عَلَى بَعْضِهِ فَلَا يَصْبِرُ لِلدُّعَاءِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ فَلْيَتَجَافَ‌[3] وَ السُّجُودُ مُنْتَهَى الْعِبَادَةِ مِنِ ابْنِ آدَمَ لِلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا كَانَ فِي سُجُودِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ‌

930- وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ‌ يَا ابْنَ عَمِّ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَى السَّجْدَةِ الْأُولَى فَقَالَ تَأْوِيلُهَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ مِنْهَا خَلَقْتَنَا يَعْنِي مِنَ الْأَرْضِ وَ تَأْوِيلُ رَفْعِ رَأْسِكَ وَ مِنْهَا أَخْرَجْتَنَا وَ تَأْوِيلُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ إِلَيْهَا تُعِيدُنَا وَ رَفْعِ رَأْسِكَ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنَا تَارَةً أُخْرَى.

931- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ كَيْفَ صَارَتْ رَكْعَتَيْنِ‌


[1]. أي يجوز الاقعاء بين الركعتين اللتين ليس بينهما التشهد( مراد) أقول:

الاقعاء في الصلاة هو أن يضع أليتيه على عقبيه و جلس على باطن أصابع رجليه بين السجدتين أو في حال التشهد و هذا تفسير الفقهاء. و في اللغة أن يلصق الرجل أليتيه بالارض و ينصب ساقيه و يتساند الى ظهره.

[2]. لما ورد النهى عنه في خبر زرارة عن أبي جعفر( ع) في الوسائل نقلا عن السرائر و فيه لفظة« لا ينبغي» المشعر بالكراهة، و ظاهر المؤلّف الحرمة و ان أمكن حمله على الكراهة الشديدة أو على صورة عدم الاستقرار. و كلام المؤلّف مضمون خبر رواه في معاني الأخبار ص 300 بإسناده عن الصادق( ع) قال:« لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين و بين الركعة الأولى و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرابعة و إذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، و لا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الامن علة، لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض».

[3]. يعني أن المأموم إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فيلزمه إذا جلس الامام للتشهد أن يتجافى عن الأرض بأن يجلس مقعيا لانه أقرب الى القيام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست