responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 313

لَا يَكُونُ شَيْ‌ءٌ مِنْ جَسَدِكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ يَكُونُ نَظَرُكَ فِي السُّجُودِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِكَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَ لَكِنِ اجْنَحْ بِهِمَا[1] وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ وَ يُجْزِيكَ فِي مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مِقْدَارُ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَا يُرْغِمْ بِأَنْفِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌[2] وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ- اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سَجَدَ لَكَ وَجْهِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ‌ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‌ ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ قُلْتَهَا خَمْساً فَهُوَ أَحْسَنُ وَ إِنْ قُلْتَهَا سَبْعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ يُجْزِيكَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ- سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَسْبِيحَةٌ تَامَّةٌ تُجْزِي لِلْمَرِيضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ وَ اقْبِضْ يَدَيْكَ إِلَيْكَ قَبْضاً فَإِذَا تَمَكَّنْتَ مِنَ الْجُلُوسِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ قُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ أَجِرْنِي‌[3] وَ اهْدِنِي وَ عَافِنِي وَ اعْفُ عَنِّي وَ يُجْزِيكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ كَبِّرْ[4] وَ اسْجُدِ الثَّانِيَةَ وَ قُلْ فِيهَا مَا قُلْتَ فِي الْأُولَى وَ لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ[5] فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ‌


[1]. الأصحّ« اجتنح بهما» على صيغة الامر من باب الافتعال، قال في المغرب: التجنح و الاجتناح هو أن يعتمد على راحتيه في السجود مجافيا لذراعيه غير مفترشهما.

[2]. ظاهره الوجوب و ان أمكن حمله على نفى الكمال كما تقدم في خبر حماد« أن وضع الانف على الأرض سنة».

[3]. يمكن أن يكون من الاجر و من الاجارة بمعنى الحفظ في الكنف، و في بعض النسخ« و اجبرنى»( مراد).

[4]. في بعض النسخ« و ارفع يديك مكبرا».

[5]. لا ينافى الكراهة و قد روى الكليني في الكافي ج 3 ص 326 بإسناده عن أبي بصير عن الصادق( ع) قال:« لا تقع بين السجدتين اقعاء».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست