responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 223

أَصْحَابِنَا إِنَّهُ رُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ- يُقَالُ لَهَا الدُّيُوكُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا[1] وَ تَجَاوَبَتْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَصَلِّ.

670- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ حَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.

671- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَأَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ مَا يَمْضِي الْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا فِي شَكٍّ مِنَ الْوَقْتِ وَ قَبْلَ الْوَقْتِ.

672- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ ص فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ يَعْنِي عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ التَّبْرِيدِ.

بَابُ مَعْرِفَةِ زَوَالِ الشَّمْسِ‌

673- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ


[1]. يعني عند الزوال إذا ما شككت في زوال الشمس فلا ينافى ارتفاع صوتها في غير الزوال. و قال استاذنا الشعرانى: متن الحديث مضطرب و يدلّ على جواز الدخول في الصلاة بصياح الديك فيجوز الاعتماد على الظنّ عند التعذر.

[2]. الطريق صحيح( صه) و فيه محمّد بن على ما جيلويه و تقدم الكلام فيه.

[3]. هو كناية عن الراحة و السرور أو من برد النهار أي أوله.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست