responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 188

569- وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‌[1] لِلصَّادِقِ ع- أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَحْلَى مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَلَدُ الشَّابُّ فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَمَرُّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقْدُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

570- وَ قَالَ ع- مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

571- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَةً.

572- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَنْكَرَ مِنْكُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْيَدْنُ يَتِيماً فَيُلَاطِفُهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لِلْيَتِيمِ حَقّاً.

وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: يُقْعِدُهُ عَلَى خِوَانِهِ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ.

573- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ هَذَا الَّذِي أَبْكَى عَبْدِيَ الَّذِي سَلَبْتُهُ أَبَوَيْهِ فِي صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فِي مَكَانِي لَا يُسْكِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ.

574- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ قَدَّمَ أَوْلَاداً يَحْتَسِبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ‌[2] حَجَبُوهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

575- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ[3] وَ الرَّفَثَ فِي‌


[1]. هو قاض من قضاة العامّة.

[2]. في الصحاح: و احتسبت بكذا أجرا عند اللّه و الاسم الحسبة- بالكسر- و هى الاجر، و احتسب فلان ابنا له أو بنتا، اذا مات و هو كبير فان مات صغيرا قيل افترطه. انتهى و لعلّ معنى الاحتساب هنا موت الولد مطلقا.

[3].« العبث في الصلاة» لعل المراد ما يؤتى به في الصلاة من غير أفعالها ممّا لا يبطلها و لا يتعلق به غرض يعتد به، و الرفث: الجماع و الفحش من القول، و لعلّ المراد مقدمات الجماع مثل التقبيل و غيره.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست