[1]. استدل به الاصحاب على الوجوب و لا يخفى أنّه
على أن الصلاة تابعة للكفن لانه لم يذكر الصلاة في الأول و ذكرها فيما إذا اخرج و
به رمق و علل صلاة حمزة و تكفينه بانه كان قد جرد، و يمكن أن يأول بأن التعليل
للتكفين فقط، و عدم ذكر الصلاة اولا لا يدل على النفي، و ما ذكره آخرا إذا قطعنا
عنه التعليل يدلّ على لزوم الصلاة مطلقا.( المرآة).