responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 159

443- وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ- الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ.

444- وَ سَأَلَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فَقَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ وَ حَنَّطَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ[1].

445- وَ اسْتُشْهِدَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبُ بِأُحُدٍ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ص بِغُسْلِهِ وَ قَالَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تُغَسِّلُ- حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِي صِحَافٍ‌[2] مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ يُسَمَّى غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ.

446- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ‌[3] فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ.

وَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ عُمِلَ بِهِ مَا يُعْمَلُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهُ الْكَافُورُ


[1]. استدل به الاصحاب على الوجوب و لا يخفى أنّه على أن الصلاة تابعة للكفن لانه لم يذكر الصلاة في الأول و ذكرها فيما إذا اخرج و به رمق و علل صلاة حمزة و تكفينه بانه كان قد جرد، و يمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط، و عدم ذكر الصلاة اولا لا يدل على النفي، و ما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدلّ على لزوم الصلاة مطلقا.( المرآة).

[2]. جمع صحفة: قصعة كبيرة منبسطة.

[3]. الضمير في« اصابه» اما راجع الى السراويل أو الى كل واحد من المذكورات.

( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست