[1]. كما في رواية السكونى في الكافي ج 3 ص 216 و
ج 7 ص 269.
[2]. عليه عمل الاصحاب إذا كان مجموع العظام كما
هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر( م ت) أقول: رواه الكليني ج 3 ص 212 و
زاد« إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب».
[3]. نقل الشيخ- رحمه اللّه- هذا الخبر في التهذيب
ج 1 ص 345 و الاستبصار ج 1 ص 469 بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام و قال: ما تضمن هذا الخبر من أنّه لم يصل
عليهما وهم من الراوي لانا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت و هذه مسئلة اجماع من الفرقة
المحقة، و يجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامّة عن أمير المؤمنين عليه
السلام فكأنّه قال:« انهم يروون عن عليّ عليه السلام أنه لم يصل عليهما» و ذلك
خلاف الحق على ما بيناه. أقول: البلاء من مسعدة لانه عامى بترى و له كتاب يرويه
هارون بن مسلم. و الحمل على التقية بعيد جدا لانهم أجمعوا على أن-- رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله صلى على عمه حمزة. و قال العلامة في التذكرة: الشهيد يصلى
عليه عند علمائنا أجمع و به قال الحسن و سعيد بن المسيّب و الثوري و أبو حنيفة و
المزنى و أحمد في رواية، و قال الشافعى و مالك و إسحاق و أحمد في رواية: لا يصلى
عليه. و مالك و الشافعى و إسحاق كانوا بعد زمان أبى جعفر عليه السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 158