responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 115

237- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ تُذَكَّرُ فِيهِ النَّارُ وَ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.

238- وَ قَالَ ع- بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَهْتِكُ السِّتْرَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَيَاءِ.

239- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَهْتِكُ السِّتْرَ وَ يُبْدِي الْعَوْرَةَ وَ نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذَكِّرُ حَرَّ النَّارِ[1].

وَ مِنَ الْآدَابِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مَعَهُ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ‌[2].

240- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ كانَ يُؤْمِنُ‌ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْعَثْ بِحَلِيلَتِهِ إِلَى الْحَمَّامِ‌[3].

241- وَ قَالَ ع- مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَدْعُوهُ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ فَيُجِيبُهَا[4].

242- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-


[1]. روى الكليني في الكافي ج 6 ص 496 بإسناده عن محمّد بن أسلم رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه:« نعم البيت الحمام يذكر النار و يذهب بالدرن» و قال عمر:« بئس البيت الحمام يبدى العورة و يهتك الستر» قال: و نسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام الى عمر و قول عمر الى أمير المؤمنين».

[2]. في الكافي ج 6 ص 503 بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام. قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته، و قال ليس للوالدين أن ينظرا الى عورة الولد و ليس للولد أن ينظر الى عورة الوالد» و قال:« لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الناظر و المنظور إليه في الحمام بلا مئزر».

[3]. حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما اذ بعثه الى الحمامات للتنزّه و التفريح.

[4]. ذلك لان الغالب في تلك الاماكن عدم خلوها عن المنهيات، أما الحمام فبدخول بعضهن مكشوف العورة و هو حرام و النظر إليها حرام أيضا و هكذا في العرسات و النياحات من ارتكابهن فيها بعض المنهيات و المحرمات.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست