responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 116

نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ.

243- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَتَّكِ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ الْوَجْهَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ لَا تَدَلَّكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ‌[1].

وَ رُوِيَ‌ أَنَّ ذَلِكَ طِينُ مِصْرَ وَ خَزَفُ الشَّامِ‌[2].

وَ السِّوَاكُ فِي الْحَمَّامِ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ‌[3] وَ لَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ وَ الْغُسْلُ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ‌[4].

244- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لِيَتَزَيَّنَنَ‌[5] أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ وَ يَتَسَرَّحُ وَ يَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ لْيَتَهَيَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ[6] وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ‌[7] فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَطَّلِعُ عَلَى الْأَرْضِ‌[8] لِيُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ.

245- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ لَا تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ عَلَى‌


[1]. أي يقبح الوجه.

[2]. أي الذي يسمج الوجه أو يذهب بالغيرة طين مصر، و الذي يورث البرص خزف الشام لا مطلق الطين و الخزف.( مراد).

[3]. كذا في أكثر النسخ و في بعضها« ونى الأسنان» بالنون و بالقصر بمعنى الضعف.

[4]. كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 14 عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و المراد بالغسالة ماء البئر الذي يسيل فيه ماء الغسالة.

[5]. أمر غائب مؤكد بالنون فكل واحد من الافعال الآتية مجزوم بالعطف عليه.

[6]. السكينة هيئة جسمانية تنشأ من استقرار الأعضاء و طمأنينتها، و الوقار هيئة نفسانية تنشأ عن طمأنينة النفس و ثباتها.

[7]. من الصدقات و الزيارات و عيادة المرضى و العبادات و تشييع الجنائز.

[8]. أي يلتفت إلى عباده بنظر الرحمة في يوم الجمعة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست