responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 8  صفحة : 198
أقول: ومن الفساد قطع أشجار الغير بغير الحق [1]. وفي رواية الأعمش في شرائع الدين قال الصادق (عليه السلام) - إلى أن قال -: ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك - الخ [2]. ومثله في مكاتبة الرضا (عليه السلام) للمأمون [3]. هذا في نسخة العيون. وفي نسخة تحف العقول: ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ، ذلك إذا لم تحذر على نفسك - الخ. فسر: في المنجد: فسر الأمر: أوضحه ولينه، المغطى: كشف عنه، فسره: أوضحه وبينه، والتفسير: التأويل - الكشف - الايضاح - البيان - الشرح، جمع تفاسير. وفي المجمع: فسرت الشئ، من باب ضرب بينته وأوضحته، والتشديد مبالغة، وقوله تعالى: * (أحسن تفسيرا) * التفسير في اللغة كشف معنى اللفظ وإظهاره مأخوذ من الفسر وهو مقلوب السفر يقال: أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته، وأسفر الصبح إذا ظهر - الخ. ولا وجه للاصطلاح لا فيما نحن فيه ولا في غيره، لأن الواجب على الفقيه حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة وأخبار العترة الطاهرة على معناها اللغوي الحقيقي، أو المجازي لكن مع وجود القرينة الصارفة عن معناها الحقيقي. الأخبار الداله على عدم جواز تفسير القرآن بالرأي كثيرة: منها: الحديث القدسي المروي عن الرضا، عن آبائه صلوات الله عليهم قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، ولا

[1] ط كمباني ج 4 / 143، وجديد ج 10 / 226.
[2] ط كمباني ج 6 / 522، وجديد ج 20 / 169.
[3] ط كمباني ج 4 / 175، وجديد ج 10 / 355.

اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 8  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست