responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146
النص بتحريمه إما بالعموم مثل: وحرم عليكم الخبائث - إلى أن قال: - وبالجملة الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره لما تقدم، ولصحيحة ابن سنان. ويؤيد حصر المحرمات مثل: * (قل لا اجد) * - الآية. فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم - إلى آخر ما أفاده [1]. ومن الأخبار المشار إليها مضافا إلى ما مر: الشهاب: النبوي (صلى الله عليه وآله): الناس في سعة ما لم يعلموا. غوالي اللئالي: قال الصادق (عليه السلام): كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص (2). من لا يحضره الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) مثله إلا أنه فيه: حتى يرد فيه نهي (3). أمالي الطوسي: عن الصادق (عليه السلام) قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه (4). التهذيب: ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (5). السرائر: من كتاب ابن محبوب مثله (6). ورواه في الكافي (7)، بسند صحيح عنه مثله. التهذيب: في الصحيح عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (8).

[1] ط كمباني ج 14 / 767، وجديد ج 65 / 141. (2 و 3 و 4) ط كمباني ج 1 / 153، وجديد ج 2 / 272، وص 274. (5) ط كمباني ج 1 / 156، وجديد ج 2 / 282. (6) ط كمباني ج 14 / 769، وجديد ج 65 / 155. (7) الكافي ج 5 / 313. (8) ط كمباني ج 1 / 156، وجديد ج 2 / 282.

اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست