responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145
المطروحة في الطريق فيها لحم وخبز وغيرهما لا يدري سفرة مسلم أو مجوس، قال: هم في سعة حتى يعلموا [1]. وعين الرواية بتمامها في " لقط ". قال المجلسي: ورواه الشيخ عن السكوني، عنهما (عليهما السلام). وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز إستعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا اخذ من سوق المسلمين، أو علم بالتذكية والأصل عندهم عدمها. وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح والجلد المطروح لاسيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية [2]. كلمات الفقهاء في ذلك [3]. بيان إصالة الإباحة: قال تعالى: * (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) *. قال المجلسي: وهذا مما يستدل به على إباحة جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل. و " ما " يعم كل ما في الأرض، لا الأرض، إلا إذا اريد به جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. " جميعا " حال عن الموصول الثاني [4]. مزيد بيان في ذلك [5]. قال المحقق الأردبيلي: قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شئ خال عن الضرر، وقد تبين دلالة العقل على أن الأشياء خالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك. والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل * (خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) * هما حالان مؤكدان لا مقيدان وهو ظاهر. والأخبار أيضا كثيرة. والإجماع أيضا واقع. فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا إلا ما ورد

[1] ط كمباني ج 14 / 765 و 766، وج 18 كتاب الطهارة ص 19، وجديد ج 65 / 139 و 140، وج 80 / 78.
[2] جديد ج 80 / 79. وهذا الخبر في ط كمباني ج 24 / 2 و 3، وجديد ج 104 / 249 و 251.
[3] ط كمباني ج 14 / 766. وجديد ج 65 / 141.
[4] ط كمباني ج 14 / 2، وجديد ج 57 / 4.
[5] ط كمباني ج 14 / 754 - 763، وجديد ج 65 / 97 - 130.

اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست