اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 423
طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها
أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتسعى ما بين الصفا والمروة ، وتقضي ما
عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ] [١] التروية فقد
بطلت متعتها ، فتجعلها حجّة مفردة ».
[ ١١٢٤٨ ] ٤ ـ كتاب
خلاد السدي البزاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب ـ إلى أن قال ـ : قلت : فمعنا
امرأة قد ولدت ، قال : « تقيم حتّى تطهر » قلت : فما من ذاك بدّ؟ قال : « ما من
ذاك بدّ ».
[ ١١٢٤٩ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ، ثم لتخرج وتلبي ، ولا تصل ،
وتلبس ثياب الإحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأُخرى
حتى تطهر ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها.
٥٨ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء
الطواف الواجب قبل
تجاوز النصف وجب عليها
قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ،
وبعد تجاوزه يجزيها الإتمام ، ويستحب لها أن تفعل في
السعي
كذلك مع السعة )
[ ١١٢٥٠ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى حاضت المرأة في الطواف