responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 423

طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتسعى ما بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ] [١] التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجّة مفردة ».

[ ١١٢٤٨ ] ٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب ـ إلى أن قال ـ : قلت : فمعنا امرأة قد ولدت ، قال : « تقيم حتّى تطهر » قلت : فما من ذاك بدّ؟ قال : « ما من ذاك بدّ ».

[ ١١٢٤٩ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ، ثم لتخرج وتلبي ، ولا تصل ، وتلبس ثياب الإحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأُخرى حتى تطهر ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها.

٥٨ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل

تجاوز النصف وجب عليها قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ،

وبعد تجاوزه يجزيها الإتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي

كذلك مع السعة )

[ ١١٢٥٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى حاضت المرأة في الطواف


[١] أثبتناه في المصدر.

٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦.

٥ ـ المقنع ص ٨٤.

باب ٥٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست