اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 424
خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ،
وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت ، وقضت ما
بقي عليها ، ولا يجوز على المسجد حتّى تتيمّم ».
[ ١١٢٥١ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف
بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، فلتعلم على الموضع الذي
بلغت ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي
علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.
وروي : أنّها
إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ، ثم رأت الدم
حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت ، واعتدت بما مضى.
[ ١١٢٥٢ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت ، فعليها طواف
بالبيت ، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه ، وهو الطواف الواجب ».
٥٩ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حاضت قبل تجاوز
النصف من
الطواف لم يجز لها السعي
، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن
السعي ، بل تعدل إلى الإفراد ، وتقف الموقفين ، ثم تطوف
إذا طهرت )
[ ١١٢٥٣ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
الطامث قال : « تقضي المناسك كلها غير أنّها لا تطوف بين الصفا
والمروة » فقيل : إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا
٢ ـ المقنع ص ٨٤.
٣ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.
باب ٥٩
١ ـ المقنع ٨٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 424