responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 424

خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت ، وقضت ما بقي عليها ، ولا يجوز على المسجد حتّى تتيمّم ».

[ ١١٢٥١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.

وروي : أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ، ثم رأت الدم حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت ، واعتدت بما مضى.

[ ١١٢٥٢ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت ، فعليها طواف بالبيت ، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه ، وهو الطواف الواجب ».

٥٩ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من

الطواف لم يجز لها السعي ، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن

السعي ، بل تعدل إلى الإفراد ، وتقف الموقفين ، ثم تطوف

إذا طهرت )

[ ١١٢٥٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الطامث قال : « تقضي المناسك كلها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » فقيل : إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا


٢ ـ المقنع ص ٨٤.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

باب ٥٩

١ ـ المقنع ٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست