اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 404
٣٠ ـ ( باب وجوب قطع
الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق
وقتها ، واستحبابه إذا
أُقيمت الصلاة ، ثم يتمّ الطواف ،
واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل )
[ ١١١٨٨ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلّوا ، ثم أتمّوا ما
بقي عليهم ».
[ ١١١٨٩ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا حضر وقت الصلاة
المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف ».
٣١ ـ ( باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف
واجب
فقطع ، لزمه الاستئناف
إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له
البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلّى هو )
[ ١١١٩٠ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال
فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتلّ : « أنّه يأمر
من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف ، فإن
صحّ طاف أُسبوعاً ، أو طيف به محمولاً ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع أُسبوعاً ) [١] ».