responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 404

٣٠ ـ ( باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق

وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ، ثم يتمّ الطواف ،

واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل )

[ ١١١٨٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلّوا ، ثم أتمّوا ما بقي عليهم ».

[ ١١١٨٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف ».

٣١ ـ ( باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب

فقطع ، لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له

البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلّى هو )

[ ١١١٩٠ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتلّ : « أنّه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف ، فإن صحّ طاف أُسبوعاً ، أو طيف به محمولاً ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع أُسبوعاً ) [١] ».


باب ٣٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

باب ٣١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

[١] في المصدر : تمادت علته.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست