اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 402
قال : « من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو
حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدّم له
النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدّم ، وإن كان أقلّ من
النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف ».
٢٩ ـ ( باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ،
والواجب
بعد تجاوز النصف لحاجة
، واستحباب القطع لقضاء حاجة
المؤمن ونحوها )
[ ١١١٨٣ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
رخص في قطع الطواف لأبواب البرّ ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني
على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوعاً.
[ ١١١٨٤ ] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشي المسلم في حاجة
[١] المسلم ، خير من سبعين طوافا بالبيت الحرام ».
[ ١١١٨٥ ] ٣ ـ الحسين
بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل
من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني
قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : أتمّ أُسبوعي
ثم أخرج ، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليَّ أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فأتممت سبعي ،