responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 402

قال : « من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدّم له النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدّم ، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف ».

٢٩ ـ ( باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب

بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة

المؤمن ونحوها )

[ ١١١٨٣ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البرّ ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوعاً.

[ ١١١٨٤ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشي المسلم في حاجة [١] المسلم ، خير من سبعين طوافا بالبيت الحرام ».

[ ١١١٨٥ ] ٣ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : أتمّ أُسبوعي ثم أخرج ، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فأتممت سبعي ،


باب ٢٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ ـ الاختصاص ص ٢٦.

[١] في المصدر زيادة : المؤمن.

٣ ـ المؤمن ص ٤٨ ح ١١٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست